قواعدُ نقدية من كتاب «التَمْيِّيز» للإمام مسلم بن الحجَّاج

مقالات حديثية
بواسطة Admin منذ 6 سنوات


قواعدُ نقدية من كتاب «التَمْيِّيز» للإمام مسلم بن الحجَّاج

كتبه: نبيل بن أحمد بَلْهِي

04/ محرم/ 1439هـ


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فهذه سبعُ قواعد نقدية مستخرجة من كتاب «التَّمييـز» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج،  قعَّدها هذا الإمام الناقد خلال مناقشتِهِ بعض الأمثلة التطبيقية من الأحاديث التـي وقع الوهم والغلط فيها، فقد استرعى انتباهي تعليقُهُ على بعض الروايات بعد تمييز أسانيدها ومتونها، بكلامٍ عامٍّ يُشعرُ أنَّه قاعدة عنده في التعامل مع مثل هذه الأخطاء، وقد يَنسِبُ ذلك أحيانًا إلى عمل النقَّاد الذين أدركهم، فيقول مثلًا: «على هذا المذْهبِ رأينا أهل العلم بالحديث يحكُمُون في الحديث»، فوقع في نفسي جمعُ هذه القواعد المتعلِّقة بالحكم على الرواة والمرويات،  والتبويب عليها، وبيان مقصود الإمام مسلم منها، إسهامًا منِّـي في توضيح قواعد النقد عند الحفَّاظ المتقدمين، أئمة هذه الصنعة، الذين هم المرجع وإلى قواعِدِهم المَفْزَعُ في صناعة الحديث، وتمييز صحيحِهِ من سقيمِهِ.

القاعدة الأولى:

[ تُقَدَّمُ روايةُ الجماعة من الحفَّاظ على روايةِ الحافظِ الواحدِ عندَ الاختلافِ]

قال الإمام مسلم: «فيُعلم حينئذٍ أنَّ الصحيح من الروايتَيْنِ ما حدّثَ الجماعة مِنَ الحفّاظ، دون الواحد المنفرد وإنْ كان حافظاً، على هذا المذهب رأينا أهلَ العلم بالحديث يحكُمُون في الحديث، مثل: شعبة، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة أهل العلم» [التمييـز ص 49- 50]

* معنى هذه القاعدة أنَّ (الثقة الحافظ)، إذا شاركَهُ جماعةٌ من الحفَّاظ في رواية حديثٍ عن إمامٍ معروف كالزهري، ثم خالفهم في سياق الإسناد أو المتن، فإنَّ النقَّاد يحكمون حينئذٍ بصواب ما رواه الجماعة من الحفَّاظ، وخطأ رواية الحافظ المخالِف لهم، وهذا التـرجيح يستند إلى قرينة (الأكثرية)، وقد نسب الإمام مسلم هذه القاعدة للنقاد المتقدمين.

قال الخطيب البغدادي: «ويرجَّح بكثـرة الرُّواة لأحد الخبـرين، لأنَّ الغلط عنهم والسَّهو أبعد، وهو إلى الأقلِّ أَقرب».[1]

وذلك أنَّ الثقة الحافظ مهما بلغ شأنه في الحفظ والاتقان، تقعُ له أوهامٌ وأخطاءٌ لا يسلم منها أحد، تظهر هذه الأخطاء بمخالفة غيـره له من الثقات الحفَّاظ، وهذه الأخطاء لا تنقِصُ من قدرهم بل هي مغمورة في بحر إصابتهم، فلا يمنعُ وصفُ الرجل بالحفظ والاتقان، أنْ نُوَهِّمَهُ إذا دَلَّتْ القرائن على وهمه،  فالحافظ ليس معصوما، وقد اعتنـى العلماء قديما بأوهام الثقات والحفَّاظ فألَّف الإمام مسلم: «أوهام المحدثين» وألَّف ابن مَنْدَه: « غرائب شعبة»  وألَّف ابن حبَّان البُستي: «ما خالف فيه شعبةُ الثوريَ» و: «ما خالف فيه الثوريُ شعبةَ».

من أجل هذا قسَّم العلماءُ الرواة عن الشيوخ المكثـرين إلى طبقات حتَّـى يسهل الترجيح فيما بينهم إذا اختلفوا عن الشيخ، ولو كانوا من الحفَّاظ.

القاعدة الثانية:

[ الزِّيَادَةُ في الحديث لا تُقْبَلُ إلا من الحافظ الذي لم يُعْثَرْ على الوهْمِ في حِفْظِهِ ]

قال الإمام مسلم: «والزيادةُ في الأخبار لا تلزم إلاّ عن الحفَّاظ الذين لم يُعثَـرْ عليهم الوهم في حفظهم». [التمييز ص 95].

* مقصودُ الإمام مسلم من هذه القاعدة بيانُ حال من الأحوال التي يتـرجَّح فيها قَبول زيادة الثقة، وهي الحال التـي يكون فيها الراوي الزائد من الثقات الحفَّاظ الذين عُرِفُوا بالضبط والاتقان بحيث يندر عندهم الخطأ والوهم.

وليس مقصود الإمام مسلم أنَّ زيادة الحافظ تقبلُ مطلقا، وإنَّمَا مقصودُهُ أنَّ قوَّة الحفظ والإتقان -التـي تدلُّ عليها ندرة الأخطاء-  قرينة قويَّة ومرجِّحة لقبول الزيادة،  والدليل على ذلك أنَّ الإمام مسلمًا سبق وأن قرَّرَ في القاعدة الأولى أنَّ مخالفة الحافظ للجماعة من الحفَّاظ دليل على خطئِهِ، موجب لردِّ روايته، وثبت كذلك أنَّهٌّ ردَّ زيادات بعض الحفَّاظ لقرائن قامَتْ عنده على وهمهم.

والإمام مسلم في هذا الباب [باب: زيادة الثقة] على مذهب النقَّاد المتقدمين، وهو: عدم إطلاق القول بقبول زيادة الثقة، بل الأمر يدور مع القرائن فتارة تُقْبَلُ وتارةً تردُّ، فلكلِّ زيادة نقدها الخاص، قال العلائي: “أئمة الحديث المتقدِّمون منهم: كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهم كعليِّ بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم: كالبخاري، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيَيَنْ، ومسلم، والنسائي، والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني، والخليلي، كلُّ هؤلاء يقتضي تصرُّفهم من الزيادة قبولاً ورداً التـرجيح بالنسبة إلى ما يَقْوَى عند الواحد منهم في كلِّ حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كليّ يعمُّ جميع الأحاديث وهذا هو الحقُّ والصواب”.[2]

القاعدة الثالثة:

[ مُخَالَفَةُ الرَّاوِي للحفَّاظِ المُتْقِنِينَ لحفظِهِم دليلٌ على ضَعْفِ حديثِهِ ]

قال الإمام مسلم: «وخلافُ الحفَّاظ المتقنين لحفظهم يبيِّنُ ضعفَ الحديث من غيره» . [التمييز ص 96].

* ذكر الإمام مسلم هذه القاعدة عند كلامه عن حديث «الاستسعاء»، حين خالف (حجَّاج بن أرطأة) -وهو: صدوق ليس بذاك القوي-، الجماعةَ من الثقات الأثبات من أصـحاب نافع وهم (عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويحيـى بن سعيد الأنصاري). فزاد في روايته ما لم يزدهُ أولئك الحفَّاظ المتقنين.[3]

ومنه يتبيَّن أنَّ مقصود الإمام مسلم أنَّ الراوي (الصدوق أو الثقة) إذا خالف الحفَّاظ المتقنين في سياق حديث عن  شيخ من الشيوخ، فحديثه ضعيف وروايته خطأ؛ لأنَّ مخالفته لهؤلاء الجبال مؤثرة في روايته، بل هي دليل قاطع على ضعفها.

والقرائن المرجِّحَة  لصواب ما ذهب إليه الحفَّاظ وتوهيم من خالفهم ممن هو دونهم في الحفظ، متعدِّدَة كقرينة (الاختصاص بالشيخ، والأحفظية، والأكثرية).

القاعدة الرابعة:

[ من حَفِظَ وزَادَ في إسناد الحَدِيثِ فهو حُجَّةٌ على مَنْ لم يَحْفَظْ ]

قال الإمام مسلم: «والحديثُ للزائِدِ والحافِظِ، لأنَّه في معنـى الشاهد الذي قد حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه، والحفظ غالبٌ على النسيان وقاضٍ عليه لا محالة» . [التمييز ص 121].

* ذكر الإمام مسلم هذه القاعدة عقب كلامه على حديث جبريل في (الإسلام، والإيمان، والإحسان)، حيث وقع الخلاف بين الكوفيين والبصريين في إسناده، فالكوفيون يجعلونه من مسند (عبد الله بن عمر) في قصة حضور جبريل، والبصريون -وهم أثبت- يزيدون في الإسناد (عمر بن الخطاب) ويجعلون الحديث من مسنده.

فرجَّحَ الإمام مسلم أنَّ الإسناد: (يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر به)، وذلك أنَّ زيادة (عمر) في الإسناد جاءت من قِبَلِ الحفَّاظ؛ ولأن رواية قصَّة الحديث من قبيل الشهادة فيؤخذ بالزائد، لأنَّ معه زيادة علم، ومن أنقص رجلا من الإسناد فيحتمل أنَّه أخطأ أو نسي.

وقد استدرك الحافظ ابن رجب على الإمام مسلم في قياس الرواية على الشهادة، فقال: “وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنَّه لو كان كذلك لقُبِلَتْ زيادة كل ثقة، زاد في روايته، كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مُسْلِمٍ، ولا قول أئمة الحفاظ ـ والله أعلم ـ وإنَّما قُبِلَتْ زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنَّهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين”.[4]

والذي يظهر أن مقصود الإمام مسلم من هذه القاعدة أنَّ الرواة إذا اختلفوا فزاد بعضهم في الإسناد رجلا، تقبل زيادتهم إن كانوا هم الأثبت والأحفظ؛ لأنَّ في الزيادة دليل على الحفظ، كشهادة الشاهد الذي يحكي تفاصيل لا يحكيها غيـره فالقول قوله، وليس يعنـي هذا أن الزيادة في الإسناد مقبولة عند الإمام مسلم مطلقًا، بل الأمر يجري مع القرائن، والقرينة هنا هي الحفظ، لذلك تقبل زيادة الحافظ.

قال ابن دقيق العيد: “من حكى عن أهل الحديث أو أكثـرهم أنَّه إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص وزائد، أنَّ الحكم للزائد لم يصبْ في هذا الإطلاق؛ فإنَّ ذلك ليس قانونا مُطَّرِدًا ومراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول”.[5]

القاعدة الخامسة:

[ إذا أجْمَعَ العلماءُ على الَقْوِل بخلافِ حَدِيثٍ مَا، فهو حديث مُطَّرَحٌ ]

قال الإمام مسلم: «واتفاقُ العلماء على ما وَصَفْنَا، أنّ رواية ابن إسحاق التي رواها فجعل إدراك الحجّ فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع ]الشمس[ روايةَ ساقطةً، وحديث مُطَّرح، إذ لو كان محفوظًا وقولاً مقولاً بمثل سائر الموجبات لم يذهب عن جميعهم» . [التمييز ص 125].

* ذكر الإمام مسلم هذه القاعدة على إثر حديث- الوقوف بعرفة- «إن وقفتَ عليها قبل تطلع الشمس فقد أَدْرَكْتَ»، وصدَّر الكلام على هذا الحديث بقوله: ذكرُ رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيءٍ من الروايات عن رسول الله e، واتَّفَقَ العلماء على القول بخلافها.

ومنه نفهم أنَّ مقصود الإمام مسلم من هذه القاعدة أن الحديث الذي يَجِيئُ متنه بحكم يتَّفِقُ العلماء على القول بخلافه،  لا يمكن أن يكون صحيحًا بل هو معلولٌ مطَّرَح، كمثل هذا الحديث الذي يجعلُ الوقوفَ بعرفة بعد طلوع فجر يوم النحر مجزئًا.

فمخالفة متن الخبر لإجماع العلماء، قرينةٌ قويَّةٌ على وهائه، ووجود علة في إسناده، إذ الأصل أنَّ العلماء لا يجمعون على خلاف سنة رسول الله e، قال الشافعي: “ونعلمُ أنَّ عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله، ولا على خطأ، إن شاء الله”.[6]  وقال ابن خزيمة: “غيـر جائز أن يتَّفق المسلمون على خلاف خبـر النبي e ، من غير أن  يرووا عن النبي eخبرا خلافَهُ”.[7]

وليس يعني هذا أنَّ النقَّاد بما فيهم الإمام مسلم، كلَّما لاح لهم مخالفة خبـر ما لإجماع العلماء، رَدٌوهُ باديَ الرأي، وإنَّما المقصود أنَّهم يعتبـرون مخالفة الخبـر للإجماع  قرينة قويَّة، تُضَافُ إليها قرائن أخرى في الإسناد، يردُّ بها الحديث ويُطْرَحُ، كما قال البيهقي: “وفي إجماع العلماء على خلافه، وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة، دليلٌ على ضعفه أو نسخه إِنْ كان ثابتاً“.[8]

القاعدة السادسة:

[ فَتْوَى الراوِي بخلاف مَرْوِيِّهِ قرينةٌ على أنَّ الرواية عنه لَيْسَتْ بمحفوظة]

قال الإمام مسلم: « هذه الرواية في المسْح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة. وذلك أنّ أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبـيِّ r لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين…ولو كان قد حَفِظَ المسحَ عن النَّبـيِّ r كان أجدرُ النّاس وأولاهم للزومه والتَّدين به، فلمَّا أنكره الذي في الخبر…بانَ ذلك أنّه غيـر حافظ المسح عن رسول الله، وأنَّ مَنْ أسند ذلك عنه عن النَّبيِّ  واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً». [التمييز ص 152- 153].

*مقصود الإمام مسلم أنَّ الراوي -خاصَّة الصحابي- يحرصُ على العمل والفتوى بما رواه عن النبي e، فإذا ثبت أنَّه خالف مَرْوِيَّهُ، جعل النقادُ هذه المخالفة قرينةً على إمكانية وقوع الخلل في المتن المرفوع، فإذا انضمَّتْ إلى ذلك قرائن أخرى حكم النقاد بالغلط على المتن المروي من جهة ذلك الراوي، لذلك جعل الحافظ ابن رجب هذا المسلك، قاعدة عند النقاد في التعليل فقال: “قاعدةٌ في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالفُ رَأْيَهُ، قد ضعَّف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيـرة بمثل هذا. فمنها: أحاديث أبي هريرة، عن النبـي e في المسح على الخفين. ضعَّفهما أحمد ومسلم وغيـر واحد، وقال: أبو هريرة ينكرُ المسح على الخفين فلا يصحُّ له فيه رواية.”.[9]

وليس يعني هذا أنَّها قاعدة مضطَّردة عند النقاد يُعِلُّوَن بها استقلالا، بحيث كلَّما خالف الراوي مرويَّه ضُعِّفَ الحديث بسبب ذلك ، فهذا ليس من منهجهم ومن نسبه إليهم فقد أخطأ، ومن تتبَّع صنيعهم وتطبيقاتهم النقدية في هذا المسلك، يعلم أنهم تارة يعلُّون بها، وتارة أخرى يقدِّمون روايته على رأيهِ المخالف لها، والأمر في ذلك يدور مع القرائن.[10]

القاعدة السابعة:

[ مَنْ قِيلَ فيه (شَيْخٌ) لا يُقْبَلُ حديثه إذا تفرَّد ]

قال الإمام مسلم: « إنَّما روى هشام بن بُهرام، وهو شيخٌ من الشيوخ، ولا يُقَرُّ الحديث بمثلِهِ إذا تفرّد». [التمييز ص 165].

* قضية التفرُّد عند النقَّاد القدامى– والإمام مسلم منهم- مبنيةٌ على تحكيم القرائن، فليس لهم قول مطَّرِدٌ في قبول تفرُّدات الثقات، فالأمر عندهم يدور مع القرائن.

والإمام مسلم في هذه القاعدة جعل وصف الراوي بلفظ (شيخ)[11] التي تُشعر بنوع قِلَّةِ ضبطٍ، قرينة مرجِّحة لرد تفرُّد الراوي، فقرَّر أصلًا فيمن كان هذا حاله من الرواة،  وهو أنَّ الراوي الذي في حفظه شيء لا يقبل تفرُّده؛ لأنَّ مظنَّة الخطأ عنده راجحة، وإنَّما يقبل النقاد تفرُّدات بعض الثقات الحفَّاظ إذا دَلَّتْ القرائن على رجحان صوابهم، من تلكم القرائن: (الحفظ الواسع، والاختصاص بالشيخ المتفرَّد عنه) وغيرها.

قال ابن رجب الحنبلي: “وفرَّق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وما ينفرد به إمامٌ أو حافظٌ، فما انفرد به إمام أو حافظ قُبِلَ واحْتُجَّ به، بخلاف ما تفرَّد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفَّاظ الحديث”.[12]

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

 


 

[1] الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي: ص 446.

[2] نظم الفرائد، العلائي: ص 376-377.

[3] انظر: الجامع في العلل والفوائد، ماهر الفحل: 5/ 490.

[4] شرح علل الترمذي: 2/ 643.

[5] انظر، توضيح الأفكار، الصنعاني: 1/ 312.

[6] الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي: ص 471.

[7] الصحيح ، أبو بكر بن خزيمة: 1/ 482.

[8] السنن الكبرى، البيهقي: 6/ 83.

[9] شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي: 2/ 888- 889.

[10] انظر، علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية، د. وصي الله عباس ص 97.

[11] قال ابن رجب: “والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره”. شرح العلل: 2/ 658.

[12] شرح علل الترمذي: 2/ 659.